ابن فهد الحلي

60

الرسائل العشر

أفضل ، يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرغ وهكذا . ولو ملئ ماء كفى إفراغه عن تحريكه . ولو كان مثبتا وشق قلعه . ملئ ماء وأخرج بما لا يتكرر إلا بعد غسله . ويسقط العصر والعدد في الكثير . ويكفي التقدير في غير المعصور ، ومآكل غسله كمغسولها قبلها . ويطهر المائع كالخل باختلاطه بكثير ولو مطروفا ( 1 ) ومثله الدبس إذا علم تخلله . ولو أجمع موجب التعدد تداخل ، وفي الأثناء يستأنف أو الأكثر . ويطهر الماء كما عرفت . والشمس ما أشرقت عليه وجف من الأرض ومتصلا بها ولو ثمرة ، والأبنية ومشابهها ولو حصا ووتدا ، ومثله السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة ، لا منقوله وإن كان حجارة الاستنجاء عدا البارية والحصر من البول والخمر مع زوال عينه ، لا ما جف بحرارتها ، أو بالرياح . والأرض مع جمودها وطهارتها باطن النعل والقدم والخف والحافر والظلف والصنادل مع زوال العين ولو معكا ، والنار ما أحالته دخانا أو رمادا . والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا . والكلب والخنزير ملحا وترابا ، والعذرة دودا ونباتا ، والدم قيحا ، والإسلام ولو حكما للكافر ولو مرتدا فطريا وتبعا لذي يد مستقلة لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة . والاستبراء للجلال . والانقلاب للخمر والعصير خلا بدنه وما ألقى فيه من طاهر ولو مائعا بعلاج لا أن باشره كافر ، دون النبيذ والمرز كباقي المسكرات . والنقص للعصير بثلثيه ولو بالشمس والسمائم ، وإناءه وما وصل إليه من الزيد وآله عولج بها . وانتقال الدم إلى البعوض والبرغوث وسائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين ، فدمع المكتحل وبصاق الثميل طاهران .

--> ( 1 ) أي : بطرفها .